الشهيد الثاني

59

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وللموصى له ستة عشر ( 1 ) هي ثلث الفريضة وثلث الباقي ( 2 ) من النصيب على تقدير الإجازة ، وله من إجازته ( 3 ) ثمانية عشر ( 4 ) ولها عشرة ( 5 ) وللموصى له سبعة عشر ( 6 ) ، وعلى هذا القياس . ( ولو قال : أعطوه مثل سهم أحد وراثي أعطي مثل سهم الأقل ) لصدق الاسم به ، ولأصالة البراءة من الزائد ، فلو ترك ابنا وبنتا فله الربع